نشرت الجريدة الرسمية ، السبت، القانون رقم 71 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية.
ويًعدل القانون الجديد نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليه، والتي باتت تنص على أن «يكون للهيئة (الهيئة العامة للرقابة المالية) موازنة مستقلة، وتبدأ السن المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد، تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80 % من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي».