السجن 10 أعوام وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة 220 قطعة حشيش في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:33 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن 10 أعوام وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة 220 قطعة حشيش في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 7:37 م

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، "ا.م.ال"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 7013 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت أثناء استقلال المتهم سيارة، وبتفتيشها عثر بداخلها على جوال بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين أن بداخله 220 قطعة لمخدر الحشيش، وحافظة بلاستيكية بداخلها مادة "الميثامفيتامين"، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم.

يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك