زكاة وديعة المعيشة.. هل تجب إذا بلغت النصاب؟ المفتي يجيب - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 8:28 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

زكاة وديعة المعيشة.. هل تجب إذا بلغت النصاب؟ المفتي يجيب

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 10:51 م

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، إن زكاة المال تجب على كل مسلم يمتلك مالًا بلغ النصاب الشرعي «القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة»، وحال عليه الحول «عام كامل»، وكان فائضًا عن حاجته الأساسية.
وذكر خلال حلقة من برنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، أن العلماء حددوا النصاب بـ 85 جرامًا من الذهب بسعر اليوم.
وأوضح أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون خاليًا من الديون والمتعلقات الشخصية، مشيرًا إلى أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول؛ وجب على صاحبه إخراج الزكاة.
وأضاف أن العبرة في قوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده»؛ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وبالتالي تنطبق على المال بشكل عام متى بلغ النصاب وحال عليه الحول حتى وإن كانت تتحدث عن الزروع والثمار.
ورد على سؤال حول وديعة لسيدة في البنك تعتاش منها وتساوي قدر النصاب «85 جراما» من الذهب «هل تخرج منها الزكاة؟» قائلا إن الأصل أن يستثمر المال حتى لا يُستهلك بالزكاة؛ ولكن إذا بلغت السيدة النصاب وحال عليها الحول؛ وجب عليها إخراج الزكاة بنسبة 2.5% وفقا للنصاب الشرعي المتفق عليه والمعروف.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك