وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصلت «الشروق» على نص الاتفاقية، إذ جاء الهدف منها تأكيد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية، وإيمانًا منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقولات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وجاءت أحكام الاتفاقية في 19 مادة، وفيما يي أبرز ما تضمنته هذه الأحكام، وهي:
تضمنت المادة الثانية بأن يبلغ كل طرف الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة النمتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة عن إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف، كما يتعهد الطرفان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذًا للأحكتام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دلة الإدانة وذلك وفقًا للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.
وفقًا للمادة الثالثة، يقدم طلب النقل كتابة من كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ المحكوم عليه أو من ممثله الثانوني أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ويقدم الطلب في هذا الشأن أحد الطرفين.
وفقًا للمادة الرابعة، ينقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين وفق الشروط الواردة بالاتفاقية تفصيلًا.
وجاءت المادة الخامسة، بحالات رفض طلب نقل المحكوم عليهم على النحو التالي: «إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسياتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية، وإذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا صدر في شأنها قرار بالحفظ أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم».
والتالي نص الاتفاقية:
122864_6004_53 by HaniSameer