«الإدارية العليا»: لا يجوز التراجع عن ترك الخصومة إلا إذا كانت بالإكراه - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا»: لا يجوز التراجع عن ترك الخصومة إلا إذا كانت بالإكراه

كتب- محمد نابليون:
نشر في: الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:02 م

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً حديثاً، أكدت خلاله عدم جواز تراجع المتعاقدين مع الجهات الحكومية عن تنازلهم الموثق بعد قبوله من قبل تلك الجهات، إلا إذا كان التنازل وليد إكراه يجب إثباته بجميع طرق الإثبات.

وألغت المحكمة بمجوجب ذلك، حكم صادر من محكمة القضاء الإداري «بإلزام محافظ الجيزة بتعويض أحد المقاولين بمبلغ 328 ألف جنيه عن عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء أثنى عشر عمارة سكنية بنواحى مركز الصف بسبب أن الأرض كانت زراعية لا يجوز البناء عليها»، وقضت الإدارية العليا مجددا بإثبات ترك المدعى للخصومة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يقصد بترك الخصومة تنازل المدعي عن الخصومة بتنازله عن جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر، موضحة أن الترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها.

وأضافت المحكمة أن ترك الخصومة يعد تصرف لا يجوز الرجوع فيه سوى في حال عدم قبول المدعى عليه الترك أو فى الحالة التى لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه، أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته، فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضى باعتماده والحالة الوحيدة التى يمكن فيها ابطال الترك إذا كان وليد إكراه، فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل .

وأشات المحكمة أنه قد بات مسلماً فى الفقه الإسلامى أن من تنازل عن حقه بالغا مختارا غير مدلس عليه لا يصح رجوعه، فالساقط لا يعود، فإذا تقرر هذا فإن من أسقط حقاً من الحقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود، ولكن يشترط في إسقاطه ذلك الحق أن يكون عن رضا نفسٍ وبدون ضغطٍ أو إكراهٍ أو حياء. وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: "الساقط لا يعود".

وذكرت المحكمة أن المقاول المشار إليه قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى وهذا الإقرار يدخل فى عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات .

واعتبرت المحكمة أن تقديم المقاول لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه يعد إقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى، ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس.

وتابعت المحكمة: «لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الإقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بمكتب التوثيق المختص، ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل، دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل بإقرار لاحق له بإلغاء هذا التنازل، إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة محافظة الجيزة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذى اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً فى ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى فى موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة بإقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك