أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة حيثيات حكمها في قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد تخفيف الحكم الصادر ضده من السجن لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وضبطه بمطار القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد إبراهيم عوض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى أنه حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي، ضُبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه، قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري، عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات، بما يجعل دفع المتهم غير مستند إلى الواقع أو القانون، ويكون جديرًا بالرفض.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد تناول هذا الدفاع وتلك الدفوع، وأطرحها بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق، بما يجعل ما يثيره دفاع المستأنف مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وتضمنت حيثيات الحكم أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما يوفر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وذكرت المحكمة أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم، ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة، بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، لا سيما أن المتهم من المشتغلين بالفن، بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع، تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حرصًا على عدم تشرد المتهم وحفاظًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (17) من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه، ليعود إلى جادة الصواب وينتهج الطريق المستقيم.
وعليه، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.