تعرف على الآثار المترتبة على قرار «السيسي» بـ«إعلان الطوارئ» - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:50 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعرف على الآثار المترتبة على قرار «السيسي» بـ«إعلان الطوارئ»

كتب - محمد بصل:
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2017 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2017 - 12:55 م
• إخلاء بعض المناطق أو عزلها.. وعودة محاكم أمن الدولة طوارئ
• «الدستورية» أبطلت الاعتقال والتفتيش بدون إذن قضائي عام 2013
بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في جميع أنحاء الجمهورية، عاد إلى حيز التطبيق مرة أخرى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاما من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووفقاً لهذا القانون، فإنه يسري فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية بسيطة 50%+1.

ووفقًا لدستور 2014، فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدد مماثلة كل منها 3 شهور، بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ودون حد أقصى للمدد، ودون استفتاء شعبي.

وتعد الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقًا للقانون كالآتي:

- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئيًا وكليًا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

- منح الضبطية للقوات المسلحة، بأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.

- عودة محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية.

- هذه المحاكم تبقى مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.

- يجوز لرئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

- يجوز للرئيس أيضًا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

- يجوز للرئيس أيضًا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.

- يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.

أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، التي كانت مقررة في نص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الطوارئ، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك