أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بعدما أقره مجلس النواب.
وجاء في القانون رقم 4 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية، إنه يستبدل عبارة "مصلحة الموانئ والمنائر" بعبارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وبعبارة "وزير النقل"، بالوزير المختص بشئون النقل، و"عبارة الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر"، بالإدارة المركزية لرقابة دول العالم بالهيئة المصرية لسرمة الملاحة البحرية.
• تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في مصر لعام 2025
أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 4 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
- أبرز التعديلات الواردة في القانون:
تغيير المصطلحات الرسمية: تم استبدال عبارة "مصلحة الموانئ والمنائر" بعبارة "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، كما تم تعديل مصطلح "وزير النقل" ليصبح "الوزير المختص بشئون النقل". كذلك، شملت التعديلات استبدال "الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر" بعبارة "الإدارة المركزية لسلامة السفن بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية".
- الإبلاغ عن فقدان أو تلف السفن:
في حالة احتراق السفينة أو غرقها أو أسرها من قبل العدو، يتعين على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أو مكتب التسجيل المختص، لإعادة إصدار شهادة التسجيل إذا أمكن ذلك. وإذا كانت السفينة مسجلة في الخارج، يتم تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة مصرية.
- عقوبات جديدة لمخالفي القانون:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يسير بسفينة مصرية غير مسجلة.
الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة من 50 ألفاً إلى 500 ألف جنيه، لكل من يبحر بسفينة بناءً على شهادة تسجيل باطلة.
غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه لكل من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا للمادة 8 من القانون.
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من يحوز شهادة تسجيل سفينة ويمتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استخدامها.
يأتي هذا القانون في إطار تحديث منظومة تسجيل السفن التجارية في مصر وتعزيز الرقابة على قطاع النقل البحري، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية والامتثال للمعايير الدولية.
ونص تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون على أن في ظل القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصريين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولًا بحريًّا قادرًا على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.
وأضاف التقرير: في إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها رفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق ،وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات المالية التي تقادمت بالشكل الذي جعلها لا تحقق الردع المطلوب تحقيقا للحد من التلاعب أو الأنشطة غير القانونية.
وتابع التقرير، جاء مشروع القانون المعروض لتحقيق الآتي:
أولًا: استبدال بعض العبارات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بعبارات لم تعد مستخدمة مثل (مصلحة الموانئ والمنائر) و(وزير المواصلات) و(الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة، وكذلك استبدال عدد من مواد العقوبات، بهدف تعديل قيمة الغرامات الواردة بما يتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ثانيا: تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه.
ثالثا: منح وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به مع السماح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة، وذلك تجنبًا لأي فراغ تشريعي.
ويستهدف مشروع القانون إتاحة عناصر جذب لـتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات ،والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية ،وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية ،ومراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.