الإمارات تجري تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 9:19 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإمارات تجري تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أبو ظبي- وام:
نشر في: الإثنين 13 أغسطس 2018 - 12:09 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أغسطس 2018 - 12:09 م

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسومًا بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018؛ لاستبدال نصوص المواد (26، و28، و42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية.

ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية، معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

وللمحكمة، في غير حالات العود، بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

واستبدلت المادة (28) على أن تصبح: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون».

واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».

ويلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك