وافق أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 من الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما وافقوا على المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 204 على أن "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وتنص المادة 234 على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".