مجلس النواب يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة.. ويحيي تضحيات الشهداء - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يوليه 2024 5:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة.. ويحيي تضحيات الشهداء

النائب محمد راضي
النائب محمد راضي
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 12:06 م

استعرض النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، القانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة غدا الأحد، فيما وجه أعضاء مجلس النواب تحية لرجال الشرطة، معربين عن تقديرهم للتضحيات التي بذلها الشهداء من رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن أو مواجهة الإرهاب.

وعقب النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مقدمًا الشكر لوزير الداخلية ومساعدي الوزير والضباط والجنود الذين يبذلون الجهد لاستقرار الأمن في مصر، ومواجهة الإرهاب.

واعتبر أن التعديل يستهدف مجموعة من الأهداف أبرزهم تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوطيفية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحقيق الانضباط.

من جهته، وجه النائب أحمد العوضي رئيس اللجنة، التحية لرجال الشرطة على دورهم الوطني في حفظ الأمن والأمان وتضجياتهم المقدسة، وقال ما تقوم به الشرطة من دور وطني لتحقيق الأمن والاستقرار دور يستحق التحية والتقدير معتبرا أن التعديلات تصب في صالح هيئة الشرطة.

وبحسب تقرير مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الويفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صضياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.

وبموجب تعديل المادة 77 تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من ميدري الأمن والإدارات العامة؛ لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.

وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.

وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها؛ تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضابط والأقدمية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك