الإعدام لمتهم بقتل صديقه وسرقته في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:33 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الإعدام لمتهم بقتل صديقه وسرقته في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:26 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأداة المستخدمة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك عقب تصديق مفتي الجمهورية، وبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل صديقه "هـ.ع.م"، وسرقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات كرموز.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل الشقة محل سكنه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم والمجني عليه، تربطهما علاقة صداقة، وطلب الأخير من الأول الانتقال ليمكث رفقته في الشقة محل الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وبتاريخ الواقعة وعلى أثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة "مطرقة حديدية" كال له بها عدة ضربات في الرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصة به، وتركه في الشقة، وغادرها حتى لا ينكشف أمره.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتشكيل فريق بحث جنائي وتتبع تحركات المتهم، تم التوصل لهويته، وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته بالتحريات أقر بارتكابة الحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم، فتم تحريزه، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شامل عثمان العيسوي، وياسر نصر صديق، وسكرتير الدائرة القضائية، ممدوح رفعت.

ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك