بعد 23 عاما من وفاته.. «الإداري» بالإسكندرية تلزم «الكهرباء» بتعويض عامل بـ100 ألف جنيه - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 2:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد 23 عاما من وفاته.. «الإداري» بالإسكندرية تلزم «الكهرباء» بتعويض عامل بـ100 ألف جنيه


نشر في: السبت 16 أبريل 2016 - 12:25 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2016 - 12:25 م

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بمبلغ مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة.

وأكدت المحكمة أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة، مشيرة إلى أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها.

ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن وتأسيسا على مسئولية الشركة واهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها وهى تضمن اخطاء تابعيها خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه.

وكان ورثة العامل المتوفى "نور عبد الستار رمضان" أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا أمام المحاكم المدنية منذ 23 عاما قبل أن تقضى المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى القضاء الإدارى التى قضت لهم بمبلغ التعويض بعد ثلاث جلسات فقط.

وقال ورثة العامل إنهم لجأوا منذ 23 عاما إلى محكمة دمنهور الإبتدائية طالبين تعويضهم مائة ألف جنيه تعويضاً عن اهمال الشركة مع مورثهم الذى كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال.

وأضافوا أنه فى نوفمبر 1993 كان كلفا بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط خيرى إيتاى البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائى مما تسبب عنه وفاة مورثهم نتيجة صعقه بالكهرباء.

وتحرر عنه المحضر رقم 8668 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور وقضى بحبس المهندس سنة وكفالة 2000 جنيه فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستانف مركز دمنهور فحكمت فيها المحكمة عام 1998 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تم الطعن فيه أمام محكمة النقض والتى قضت بعدم جواز النقض.

وقضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها واحالت القضية إلى القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التى حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك