المحكمة الاقتصادية تغرم «عز العرب» 100 ألف جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2024 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المحكمة الاقتصادية تغرم «عز العرب» 100 ألف جنيه

اللواء عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب- محمود العربي
نشر في: السبت 16 أبريل 2016 - 12:32 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2016 - 12:32 م

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت في حكمها الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 على كلا من محمد عز العرب محمود الممثل القانوني لشركة «عز العرب»، وأحمد عبد الحميد محمد العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصي غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهي مبلغ مائة ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي الشركة للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، وسداد أتعاب المحاماة.

وأوضح «يعقوب» أن الجهاز كان قد تلقى شكوي من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة «بروتون بيرسونا»، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في (ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك).

وتابع أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة، وأثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلى (قطع بريشة المساحة، تعليق في فتح الشنطة بالريموت، انحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي، وجود عيب في دواسة البنزين).

واستطرد «يعقوب» أنه بناءً على تقرير الفحص الفني للسيارة ، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار، بالإضافة إلى رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الحكم قد استند إلى مخالفة الشركة لنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف «يعقوب» أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا أن الجهاز أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب رئيس الجهاز المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك