القضاء الإداري يتلقى أول دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
الخميس 26 سبتمبر 2024 12:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري يتلقى أول دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس الشيوخ

محمد نابليون :
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:47 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:47 م

الدعوى تستند إلى حكم تأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان .. وجلسة عاجلة لنظرها السبت
أقام خالد أبو طه، المحامي، دعوى قضائية الخميس، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها في الخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

وحددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، بصفة عاجلة، جلسة بعد غد السبت، لنظر الدعوى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47281 لسنة 74 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستندت الدعوى في طلباتها بوقف الانتخابات إلى الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استناداً إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الدعوى من حيثيات ذلك الحكم ما نصه : « أن حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة، دفعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق ـ مؤقتًا ـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.»

ونقلت الدعوى عن الحكم أيضاً توالي صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدعوى ما ورد بحيثيات الحكم المشار إليه بشأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24 يونيو 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية علي جميع الطرق، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح ، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال علي 25% من الطاقة الإستيعابية.

وأكدت الدعوى أن المادة الثامنة من القرار تضمنت استمرار غلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، كما جاءت المادة التاسعة تنص على استمرار تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد و المعارض والمهرجانات والأفراح) .

ونوهت الدعوى - استناداً لما صدر عن المحكمة- إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك