حجز نظر استئناف حبس متهمة بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية لـ13 مارس - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حجز نظر استئناف حبس متهمة بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية لـ13 مارس

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 6:59 م

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أيمن أباظة، اليوم الأربعاء، نظر استئناف "ح.م" 23 عاما، راقصة شهيرة باسم "ح"، على حكم حبسها عامين، إلى جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسها.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنح اقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، قضت، بحبس المتهمة المعروفة باسم راقصة الساحل الشمالي، لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بإساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحلت النيابة العامة في الإسكندرية، 26 نوفمبر الماضي، المتهمة التي عُرفت باسم "راقصة الساحل الشمالي" إلى المحكمة الاقتصادية؛ لبدء محاكمتها بعضوية المستشارين محمود حسن، ومحمد هشام، وزياد حمودة، حيث أصدرت حكمها بالجلسة الثانية.

وجاء ذلك عقب تجديد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول الرمل، حبسها لاتهامها بمخالفة قيم وأخلاقيات المجتمع وخدش الحياء العام، أثناء استعراضها الرقص بطريقة شعبية "غير لائقة" وتتنافى مع آداب المجتمع. وسبق ورفض قاضي التجديدات الجزئي طلب دفاع المتهمة، بإخلاء سبيلها بأي ضمان مالي رغم دفعه بوجود محل إقامة معلوم لموكلته ولا يخشى هربها.

وقررت نيابة أول الرمل، حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع استمرار تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية حول ملابسات الواقعة. وتلقت النيابة العامة، التقرير الفني الخاص بتفريغ محتوى الفيديوهات المرفقة بالقضية والمنسوبة إلى المتهمة، وبعضها يحمل اسم "الساحل الشرير"، حيث صورتها في "القاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي"، مع التحفظ على هاتفها المحمول.

وألقت الشرطة القبض على الفتاة التي تعمل بالرقص، أثناء إحيائها حفل استعراضي في الإسكندرية، على خلفية بلاغ تقدم به محامٍ يحمل رقم 667 لسنة 2023 اتهمها فيه باستعراض جسدها، مستغلة الصغار عن طريق فيديوهات تبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق الشهرة والمال من وراء نسب المشاهدات العالية.

يذكر أن المادة 178 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذًا كانت خادشة للحياء العام".

ونصت المادة رقم 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وأشارت المادة رقم 27 من ذات القانون إلى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

ونصت الفقرة الأولى من المادة رقم 38 بذات القانون "على أن المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها"، مع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسني النية".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك