نقيب المحامين يوجه بعدم التعامل في التصديق على العقود إلا بالإيصالات المؤمنة - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:37 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نقيب المحامين يوجه بعدم التعامل في التصديق على العقود إلا بالإيصالات المؤمنة

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:35 ص

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، بيانًا بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك، منبهًا عموم المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلا بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.

وقال نقيب المحامين، فى بيان له اليوم، إنه بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك، قد تقدم عدد من المحامين بالنقابات الفرعية بشكاوى يتضررون فيها من قيامهم -بناء على طلب موكليهم- بالتصديق على العقود وسداد الرسوم المقررة عنها بالنقابات الفرعية، وتحديدًا 3 نقابات فرعية فى القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنهم حال التوجه للشهر العقارى وغيره من الجهات المختصة بالتوثيق، رفضت الجهات الإدارية المختصة -متمثلة فى مكاتب الشهر العقارى- الثوثيق واعتماد إيصالات سداد الرسوم؛ لأنها غير مؤمنة وصدرت خارج منظومة التحصيل والتوثيق والتأمين المقررة من وزارة العدل طبقًا للكتاب الدورى للشهر العقارى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، والصادر نفاذًا له القرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتاريخ 15/1/2022، بأنه اعتبارًا من 17/1/2022، لا يجوز التصديق على العقود إلا إذا كانت مسددة الرسوم بالإيصال المؤمن بمعرفة المطابع الأميرية وغير القابل للتزوير، وسريان ذلك على العقود المقدمة اعتبارًا من تاريخ 17/1/2022.

وأضاف أنه نظرًا للمخاطر والأضرار الجسيمة التى تلحق بالمحامين وموكليهم، فإن النقابة العامة تؤكد وتشدد على وجوب قيام المحامى القائم بالتصديق بالتحقق من استلام الإيصال المؤمن غير القابل للتزوير، المطبوع بمعرفة المطابع الأميرية مقابل الرسوم التى يقوم بتوريدها، وأنه يترتب على مخالفة ذلك رفض الشهر العقارى وغيره من الجهات الإدارية رفض التوثيق وإتمام الإجراءات.

وتابع: التوثيق وفق إيصالات صادرة على غير هذه النماذج المؤمنة يترتب عليه -فضلا عن بطلان التصديق والتوثيق- جرائم جنائية، كالتزوير والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فضلا عن الإخلال بالثقة الواجبة بين المحامى وموكليه، لذلك وجب التنبيه والتأكيد والإحاطة على عموم المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلا بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك