«الإداري» ترفض الطعون على نتائج الانتخابات في 4 دوائر بالبحيرة - بوابة الشروق
السبت 21 سبتمبر 2024 6:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري» ترفض الطعون على نتائج الانتخابات في 4 دوائر بالبحيرة

ارشيفية للانتخابات
ارشيفية للانتخابات
الإسكندرية - أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2015 - 8:37 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2015 - 8:37 م
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوي المرفوعة طعنًا على نتيجة انتخابات اللجان العامة في كل من «مركز بدر وووادي النطرون وغرب النوبارية»، و«مركز كفر الدوار»، و«مركز أبوالمطامير وحوش عيسى»، و«مركز إدكو وأبوحمص».

وقالت المحكمة، إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطي لمقدمه إيصال دال على ذلك.

وأضافت، أنه على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وأوضحت المحكمة، أن اللجنة العليا لها أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.

وأكدت على أنه يتم إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة العليا للانتخابات بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وأن تعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

وخلصت محكمة القضاء الإداري، إلى أنه من حيث أن الدعاوي الماثلة تدور حول الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا في المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعاوي شكلا لعدم سابقة التظلم.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك