هل يحق لمرتضى منصور قضاء فترة حبسه خارج السجن؟ القانون يحدد الطلب والشرط - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هل يحق لمرتضى منصور قضاء فترة حبسه خارج السجن؟ القانون يحدد الطلب والشرط

محمد جمعة:
نشر في: السبت 25 فبراير 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2023 - 8:39 م

رغم صدور حكم نهائي بات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز له التقدم بطلب لقضاء فترة عقوبته بتشغيله خارج السجن، باعتبار أن العقوبة بمثابة حبس بسيط.

وأوضح القانون أن تشغيل المحكوم يكون بالعمل اليدوي أو الصناعي داخل إحدى جهات الحكومة أو البلديات بلا مقابل، لكنه اشترط في حالة طلب الشغل بدلًا من الحبس، أن يكون من وراء هذا الشغل فائدة.

وتنص المادة 479 على أنه "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتتعلق المواد 520 وما بعدها بتنظيم بدائل عقوبة الإكراه البدني على المحكوم عليه بغرامة ولم يسددها.. كما تنظم أيضًا بدائل الحبس البسيط الذي أشارت إليه المادة 479.

وتنص المادة 520 على أنه "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".

فيما تنص المادة 521 على أنه "يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص".

وتضيف المادة بأنه "لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته".

كما تنص المادة 522 على أن "المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال".

وأوضحت المادة أنه "يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة".


وقضت محكمة النقض، صباح اليوم، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وخرج مرتضى من دار القضاء العالي، بصحبة رجال الأمن واستقل ميكروباص الشرطة، لترحيله وتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده بعد أن أصبح نهائيا وباتا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك