السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 150 قطعة لمخدر الحشيش في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:32 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 150 قطعة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:45 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، "س.م.ط"، موظف بشركة أغذية، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه ماليًا مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 15652 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت أثناء حيازة المتهم جوال بلاستيكي، حيث تبين أنه يحتوي على 150 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم.

ويُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك