السيسي يصدر تعديلات «المناطق الاقتصادية» - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السيسي يصدر تعديلات «المناطق الاقتصادية»

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد بصل
نشر في: الخميس 25 يونيو 2015 - 9:12 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2015 - 9:12 م
- إنشاء المنطقة بقرار جمهوري وتديرها هيئة تتبع رئيس الوزراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لوضع إطار تشريعي جديد لإنشاء المناطق الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات.

وتضمنت التعديلات في المادة (2) جواز إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة بقرار من رئيس الجمهورية، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، مع إمكانية أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى إذا اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، وكذلك جواز إلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو برية بالمنطقة الاقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (3) الجديدة على أن "ينشيء رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتسمى باسم المنطقة، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً".

وتنظم المادة (5) أيلولة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة الاقتصادية إلى الهيئة المختصة بإدارة المنطقة، كما تنص المادة 8 على أن تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.

وتضع المادة (9) تشكيلاً هيكلياً مبدئياً للهيئة، بأن يكون لها رئيس ونائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية يسري لمدة 3 سنوات ويقبل التجديد لمدة أو مدد أخرى، وبحسب المادة 10 يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة بعضوية نوابه و9 أعضاء منهم أربعة يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة، على أن يكون بينهم ممثل لوزارة الدفاع في المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك، بالإضافة إلى 5 من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

ووفقاً للمادة (13)، فإن مجلس الإدارة يتولى وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشاءها، ويكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، عدا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.

وللهيئة ـ بحسب المادة (16) ـ أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر، وأن ترخص للغير في تأسيسها، وذلك للقيام بأعمال تطوير المنطقة الاقتصادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعطي المادة (34) المعدلة السلطة للهيئة المختصة بمنح تراخيص العمل للأجانب، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك