وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليست محلها مستحقات ضريبية.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبةً لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي. فقد جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث يصبح في مصر تشريعٌ ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها، ولتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة. كما تبنّى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل، لمواجهة العديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية الناشئة عن الجرائم التي ليست محلها مستحقات ضريبية، وتجنبًا للجوء إلى القضاء وإثقاله بالمزيد من الدعاوى التي تستغرق أمدًا طويلًا للفصل، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنازعات المالية.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير أن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تُرخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ولكنها تقتصر على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية. وقد جاء القانون خاليًا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليست محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا. لذلك، فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال تطبيق نص المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات، بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح، والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها، والتي تصل إلى ثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم. لذلك، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكررًا) التي تنص على أن: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليست محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دُفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. فإذا صدر حكم بات، جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفي جميع الأحوال، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
كما يضيف المادة (75 مكررًا أ) التي تنص على أن: "للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلي:
1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
2- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير".