للمرة الثانية: «المفوضين» توصي بصحة انتخاب مجلس «طاهر».. والحكم آخر الجلسة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

للمرة الثانية: «المفوضين» توصي بصحة انتخاب مجلس «طاهر».. والحكم آخر الجلسة

محمد نابليون
نشر في: الأحد 27 مارس 2016 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2016 - 12:39 م

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقام من خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الاهلي.

وتعد هذه التوصية الثانية من نوعها حيث سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في الطعن الذي أقامه محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على ذات الحكم.

واستجابت المحكمة خلال جلسة اليوم لرغبة المستشار الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة، بإبداء رأيه القانوني في طعن وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنه يتمسك بذات الأسباب التي أوردتها الهيئة في تقريرها السابق للتأكيد على صحة انتخاب مجلس المهندس محمود طاهر.

وعقب ذلك قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلس اليوم الأحد، لتضمه المحكمة بقرارها إلى الطعن المقام من محمود طاهر، على ذات الحكم وتصدر فيهما حكمها بذات الجلسة.

يشار إلى أن هيئة مفوضي الدولة أوردت في توصيتها الصادرة بإلغاء الحكم المشار إليه، أن العملية الانتخابية التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدورة 2014/2017 قد جاءت متفقة مع أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية.

وأكد التقرير أنه بناء على ذلك يكون قرار مديرية الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً معه، التوصية بقبول الطعن المقام من طاهر شكلاًوفي الموضوع بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعويين.

ورداً على ما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري، الذي يترتب عليه حل مجلس إدارة النادي وما أورده من أن قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات كان من المفترض أن يصدر من المجلس القومي للرياضة في حين أنه صدر من جهة غير مختصة هي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالمخالفة للائحة، قال التقرير إن المديرية مختصة بإصدار قرار تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات، بموجب التفويض الصادر لها من وزير الرياضة، مؤكدة أن النص اللائحي لم يحظر التفويض في اختصاصات المجلس القومي للرياضة المنصوص عليها باللائحة.

وتابع التقرير :" أنه تبين أن وزير الرياضة فوض وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة له في اللائحة"، مؤكداً أن قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض، ومن ثم يكون قد صدر من مختص، دون أن يؤثر على ذلك عدم تضمن ديباجة ذلك القرار لهذا التفويض .

وشدد التقرير على أنه لا يجوز إهدار إرادة الجمعية العمومية لورود أخطاء في صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأيد التقرير لجوء اللجنة المشرفة على الانتخابات لدى فرزها للأصوات إلى فكرة البطلان الجزئي لبطاقات الاقتراع بعد أن كانت قد بدأت عملية الفرز معتمدة على فكرة البطلان الكامل على الرغم من إهدار ذلك الأمر لعدد 1000 صوتاً انتخابياً، مؤكداً أن بطلان صوت الناخب في اختيار فئة معينة من المرشحين لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في اختيار باقي فئات المرشحين، وإلا مثل الأمر اعتداء على حق الناخب في إبداء رأيه بإبطال صوته في فات صح تصويته في شأنها.

وفيما يتعلق بما أكد عليه الحكم المطعون فيه من مخالفة مديرية الشباب والرياضة في إشرافها على إجراءات الانتخابات للمواعيد المنصوص عليها باللائحة، أشار التقرير إلى أن كافة المواعيد الواردة باللائحة هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء، وإنما تبطل الإجراءات إذا لم تتحقق الغاية منها، مؤكداً أنه بالنسبة للنادي الأهلي فإن الغاية من الانتخابات تحققت كاملة في انتخاب مجلس الإدارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك