عقب التحفظ عليه.. ترحيل أحمد طنطاوي للسجن لتنفيذ العقوبة في قضية التوكيلات - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:42 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عقب التحفظ عليه.. ترحيل أحمد طنطاوي للسجن لتنفيذ العقوبة في قضية التوكيلات

وليد ناجي
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 9:23 م

رحلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي "غير مستوفي الشروط"، إلى محبسه بعد صدور قرار بالتحفظ عليه عقب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحبسه سنة في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة إعلاميا بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وقال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن طنطاوي إن المحكمة اليوم رفضت الطعن المقدم على حكم حبس موكله وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبذلك يصبح الحكم واجب النفاذ في حق موكله.

وأضاف في منشور له عبر منصة "إكس" أن القوات الأمنية تحفظت عليه اليوم بسراي المحكمة تمهيدا لترحيله وتنفيذ الحكم الصادر ضده، مشيرا لـ الشروق إلى أنه من المحتمل أن يرحل طنطاوي لسجن وادي النطرون.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف المطرية رفضت اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين، على حُكم حبسهم في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

حكم أول درجة

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بمعاقبة الطنطاوي ومنسق حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة، مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى نظر الاستئناف، وبمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملته سنة مع الشغل، وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

أمر الإحالة

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

نص المادة 65

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

بيان الداخلية بتفاصيل الواقعة وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى. وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك