«الخدمة المدنية» المرفوض.. حائر بين قرار «النواب» وتنفيذ الحكومة - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2024 7:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الخدمة المدنية» المرفوض.. حائر بين قرار «النواب» وتنفيذ الحكومة

محمد فؤاد نائب وفدي وعصام الإسلامبولى
محمد فؤاد نائب وفدي وعصام الإسلامبولى
كتبت ـ رانيا ربيع:
نشر في: الجمعة 29 يناير 2016 - 10:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2016 - 10:46 ص

نائب وفدى: انتهاء العمل بالقانون7 فبراير.. والإسلامبولى: سارٍ لمدة 45 يومًا أخرى بعد رفضه
ما زال قانون الخدمة المدنية يثير جدلا ولغطا بين مجلس النواب والحكومة، وذلك بعد إصرار الأخيرة على العمل به حتى انتهاء صرف مرتبات شهر فبراير لموظفى الدولة، رغم رفض البرلمان للقانون رفضا قاطعا بجلسة 21 يناير، مع الإبقاء على آثاره.
وقال النائب البرلمانى عن حزب الوفد محمد فؤاد لـ«الشروق» إن تطبيق رفض القانون سيتم رسميا عقب التصديق على أسباب رفضه بالجلسة العامة المحددة سلفا يوم 7 فبراير المقبل، على أن ينتهى العمل به منذ هذا اليوم، موضحا أن أمين عام المجلس المستشار أحمد سعد أكد أن الأمر مرتبط بالأساس بطبيعة الإجراءات التى تشترط تصديق النواب على أسباب الرفض.
وكشف فؤاد عن انتهاء حزب الوفد من مقترحين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية، يتضمنان تعديلا كاملا للائحته التنفيذية، وكذلك إعادة صياغة المصطلحات المطاطة التى تضمنتها، مشيرا إلى أن مقترح الحزب يتضمن أيضا تعديلات ببابى «4 و5» الخاصة بالترقيات والعلاوات والانتداب والنقل.
من جانبه عقب الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى على تعارض قرار مجلس النواب مع المادة 156 من الدستور والتى تنص على أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، بقوله إن عدم عمل الحكومة برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لا يتعارض مع الدستور، مضيفا أن المادة «225» من الدستور أيضا تنص على أن «تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب»، وهى التى تجيز العمل بالقانون طبقا لنصه القديم مدة 45 يوما.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك