السجن المؤبد لمتهم بحيازة 330 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:47 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن المؤبد لمتهم بحيازة 330 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 6:53 م

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، اليوم الخميس، "أ.م.ح"، مندوب حجز إداري من محافظة سيناء، بالسجن المؤبد، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 3110 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تردد المتهم على منطقة العامرية مستخدما سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين تبين احتوائهما على 329 طرية لذات المخدر.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لدائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، وإيهاب سلامة محمد شاهين، وعمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.

ويُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك