عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، 5 أمناء شرطة من مديرية أمن القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات بعد اتهامهم بتقديم شهادات مزورة منسوب صدورها إلى جامعات بهدف الترقية إلى ضباط.
والمتهمون هم: أحمد فتحي إبراهيم خليفة، كرم عبد العاطي إسماعيل، وليد حمدي البيومي، هيثم إسماعيل الصادف، محمد أحمد سعيد يوسف.
وقالت المحكمة إن "المتهمين من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الموافقة مع آخر مجهول في غضون عام 2013 على ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو الحصول على شهادات ليسانس حقوق منسوب صدورها إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، فرع أسيوط على غرار الأصلية، بمعلومات وبيانات وممهورة بخاتم مقلد لشعار الدولة والخاتم الكودي الخاص بتلك الجهة مما يعتبر توافر جريمة التزوير".
وأوضحت أن "المتهمين الأول والخامس اشتركا في تقليد خاتم شعار الجمهورية، وخاتم الكودي بكلية الشريعة والقانون واستعملوها في شهادة التخرج، أما المتهمين الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير ثلاث شهادات لليسانس كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لجعلها على غرار الأصلية، وبأن قام المجهول بختمها بتوقيعات مزورة باسم مسئولين تلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة لأختام الدولة".
ولفتت المحكمة إلى أن "المتهم الرابع اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي عبارة عن بيان نجاح منسوب صدوره إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس".
وتبين أن "المتهمين من الأول إلى الرابع استعملوا المحرارات المزورة وقدموها إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية مع علمهم بتزويرها".
وأضافت الحيثيات أن "المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة وتقديمها إلى وزارة الداخلية بهدف الالتحاق بدورة كادر الضباط واستعمال الشهادات فيما زورت لأجله، فترقى المتهم الأول إلى رتبة ملازم، والتحق باقي المتهمين إلى دورة الترقية".
واطمأنت المحكمة إلى شهادة العقيد عبد الغني عنتر، من إدارة مباحث الأموال العامة، بأن المتهمين زوروا شهادات منسوب صدورها إلى جامعات عين شمس، والقاهرة، وأزهر أسيوط، بهدف الترقية غير المستحقة والانضمام إلى كادر الضباط.
وشهد عبد الناصر عبد النبي، موظف بشئون جامعة الأزهر بأسيوط، الذي أكد أن "المتهم الثاني لم يلتحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر"، موضحًا أن "الشهادة التي قدمت منه تختلف عن الشهادات الصحيحة من حيث الختم واللون ورقم التسلسل، كما أنه ليس يوجد له سجل بيانات في دور الخريجيين".
وقالت المحكمة إن "إنكار المتهمين لا يتعدى عن ضرب من ضروب الدفاع، وأن المتهمين زوروا وقلدوا اختام وقدموها الى جهة عملهم بهدف استغلالها والمنفعة من ورائها، ويستلزم عقابهم وفقا للمواد 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية، و32 و213 و214 من من قانون العقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات".