«الشروق» تنشر حيثيات حكم قضية «كتائب أنصار الشريعة»: المتهمون أفسدوا في الأرض - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم قضية «كتائب أنصار الشريعة»: المتهمون أفسدوا في الأرض

محمد مجدي
نشر في: الخميس 29 نوفمبر 2018 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 29 نوفمبر 2018 - 1:40 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، حيثيات حكمها الصادر في 14 أكتوبر الماضي، على 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة"، وجاء الحكم بالإعدام لـ3 متهمين ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ7 متهمين، وبراءة 9 آخرين.

وقالت المحكمة إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، مؤكدة أن المتهمين أفسدوا في الأرض ويستحقون تطبيق حد الحرابة عليهم بقتلهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة وترويع الآمنين.

وأضافت أنها أدت دورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الانعقاد.

ولفتت إلى أنها استمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وتنطق بالقول الفصل فيها، بعد أن استمعت إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة.

وسردت المحكمة الوقائع التي تورط فيها المتهمون بقتل للمجني عليهم من رجال الشرطة، قائلة: "إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، فكانوا أكثر بعدًا عن تعاليم الإسلام السمحة، رغم تمسحهم بها زورًا وبهتانًا".

وأوضحت أن المتهم الأول السيد السيد عطا محمد مرسي، وكنيته أبو عمر «محبوس» على الرغم من كونه ممن عَمِل بمشيخة الأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية، بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.

وأضافت المحكمة أن المتهم بدأ في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد "نداء الحق" بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.

وأشارت إلى أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013، اختمر في ذهن المتهم الأول فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد عوني (المتهم الثاني والعشرين) بمسجد نداء الحق الذي بدوره عَرّفه على محمد يحيى (المتهم العاشر)، والتقيا به في مزرعته الخاصة بقرية بهجات وطرحا عليه الأمر فرحب بالفكرة، وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدأ الثلاثة سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.

ولفتت المحكمة إلى أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصاً في أوساط التيارات الإسلامية، فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس، وأن له بعدًا جغرافيًا.

وأكدت المحكمة أن التنظيم بنى نشاطه على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها، وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت، كما يهدف أيضًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.

وقالت إن المتهم الأول واصل الدعوة لأفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حتى تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، مشيرة إلى أقواله في التحقيقات عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.

وأشارت المحكمة أن السيد عطا المتهم الأول تولي مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، والثاني: محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، ومحور عسكري: ويتمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري.

وبينّت المحكمة أن المتهم الأول أصدر تكليفاته للمتهمين: أحمد عبدالرحمن (توفى)، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وأخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ.

وأكدت أن المتهمين أحمد عبد الرحمن عبده، وعمار الشحات، ارتكبا واقعة قتل كلا من المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكلا من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حمادة عبد ربه محمد، والمساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات.

كما ارتكب التنظيم وقائع قتل كلًا من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبه، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح، وقتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين، حركى «عماد» «محبوس» وآخر مجهول ارتكبا واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتل الشرطي ياسر تمام تمام محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطة جمعة عيد عبد المولى سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين الدين، وسرقه سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي.

وانتهت المحكمة إلى تلك الجرائم جميعها جاءت تنفيذاً لغرض إرهابي، وكانت القوة والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة، بالإعدام شنقًا لكل من: السيد السيد عطا محمد مرسي، وكنيته أبو عمر «محبوس»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، حركى «عماد» «محبوس»، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، حركى «خالد» «محبوس».

والسجن المؤبد لكل من المتهمين: عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني "أبوأنس".

والمشدد 15 عاما، لكل من محمد عبدالرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبد الحميد عوني عبد الحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر.

فيما برأت كلاً من: طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك