بعد القبض عليه بدون بلاغ.. محامي: عقوبة السجن 5 سنوات تواجه سائق التاكسي المتحرش بسائحة في شرم الشيخ - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 10:39 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

بعد القبض عليه بدون بلاغ.. محامي: عقوبة السجن 5 سنوات تواجه سائق التاكسي المتحرش بسائحة في شرم الشيخ

وليد ناجي
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 12:26 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 12:27 م

• المحامي: السائق ارتكب جريمة التحرش الجنسي اللفظي ومن الممكن توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، على نطاق واسع فيديو صورته سائحة أجنبية بمدينة شرم الشيخ ترصد فيه تحرش سائق سيارة أجرة بها لفظيا ومحاولة لمس جسدها؛ ما آثار حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل ووصفوه بالتصرف السيئ من قبل السائق.

من جانبها تحركت على الفور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفحصت الفيديو وتحرت الواقعة إلى أن تمكنت من القبض على السائق الموجود بالفيديو، فيما أكدت في بيان لها أن السائحة لم تتخذ إجراءً قانونيا تجاه السائق ولم تحرر محضرا بأي من أقسام الشرطة تجاهه، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول مصير السائق في ظل عدم وجود بلاغات وما هي الاتهامات التي سيواجهها في تلك الحالة.

وأجاب أيمن محفوظ المحامي على جزئية عدم وجود بلاغا قائلا: إن كلمة بلاغ في الأساس معناها اللغوي الإبلاغ ووصول المعلومة لدى الجهات ولا يقف الإبلاغ عند تحرير المحضر فقط، فقد يتم بمكالمة هاتفية أو نشر بوست أو فيديو كما حدث في الواقعة، مؤكدا أن نشر السائحة للفيديو يعد إبلاغا صريحا للجهات الأمنية ولا يحتاج لأي إجراء آخر ليواجه المتهم عواقب ما ارتكبه من جرم.

وأضاف المحامي في تصريحاته لـ"الشروق"، أن المتهم ارتكب جريمة التحرش اللفظي والتحريض على الفسق والفجور، وهي جرائم وضع المشرع عقوبات رادعة لمرتكبها وفقا لنص المادة 306 مكرر أ و309 مكرر ب، بالسجن والغرامة.

-نص المواد

ونصت المادة "306 مكرر أ"، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل".


وتنص المادة 309 مكرر ب / فقرة ثالثة، "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة".


وأشار محفوظ إلى أنه من الممكن توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، لافتا إلى أن السائق بفعلته سيروج بشكل كاذب أن سائقي الأجرة في مصر متحرشين ما من شأنه إضعاف الثقة بالدولة والإضرار بالمصلحة العامة وبث الرعب بين المواطنين والتي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة وفقا للمادة رقم 102 و80 "د".

ونصت المادة رقم 80 "د" على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

فيما نصت المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك