الحبس سنة لمتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 1:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحبس سنة لمتهم بتعاطي المُخدرات في البساتين

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 2:27 م
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم "وليد.ط" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.

واسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الاتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.

وأكدت المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

وتابعت: فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيبا على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الاتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك