اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد اجتماعا لمناقشة موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:59 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اليوم.. نقابة الصحفيين تعقد اجتماعا لمناقشة موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أحمد السعدني
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 5:33 م

- "البلشي" لـ"الشروق": المادة 267 جاءت لتضيف قيودا .. وهناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون وطرحه لحوار مجتمعي جديد

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ"الشروق"، إن المجلس سيقرر موقفه عقب انتهاء الاجتماع، حيث إنه من المرجح إرسال ملاحظات النقابة بشأن المادة 267 من مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وأوضح البلشي، أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى وطرحه لحوار مجتمعي جديد، يُتيح لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به، ثم يتم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليقدم رؤيته بشأن المواد، وفي النهاية يتم إحالته إلى اللجنة الدستورية لمناقشته وعرضه على المجلس في الجلسة العامة.

وتابع: "المادة 267 جاءت لتضيف قيودًا أكبر من تلك التي كانت تنص عليها المادة 186"، متسائلًا: "كيف للمادة أن تمنع الصحفيين من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة؟".

وأكمل: "هذه الطريقة العكسية في مناقشة مشروع القانون ليست جيدة، فقد رأينا جميعًا مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، وحينما اعترضت النقابات المهنية، طالب المجلس بعرض تعديلات النقابات في أسرع وقت، ولكن كان من المفترض طلب عرض تعديلات النقابات في المواد ذات الصلة بها أولاً، ومن ثم عقد جلسات لمناقشة المواد".

وعبر البلشي عن استيائه من سرعة مناقشات مشروع القانون، مطالبًا بالتمهل للوصول إلى أفضل صياغة لمواده. وأشار إلى أن مشروع القانون لا يزال يحافظ على بعض النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي والإجراءات والتدابير البديلة له.

وتنص المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. كما يُحظر تناول أية بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015. ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

فيما تنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون 71 لسنة 2021، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صوّر أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك