بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.. تعرف على الإجراءات - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.. تعرف على الإجراءات

albarlman
albarlman
صفاء عصام الدين
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 11:08 ص | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 11:08 ص

يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الثالث، صباح اليوم السبت بجلسة إجرائية يرأسها رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 440 لسنة 2022، بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، وكذلك قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

فيما ينظم المجلس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، غدًا الأحد، لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر 25 لجنة نوعية، ليبدأ بعدها استكمال الهيئات واللجان المنظمة لعمل المجلس.

ويرسل كل رئيس حزب إلى رئيس مجلس النواب أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للحزب، لانضمامهم للجنة العامة، وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة".

وبموجب اللائحة "تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس".

ويستكمل المجلس لجانه بتشكيل لجنة القيم، وتنص المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك