الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 4:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتبت ــ آية أمان:
نشر في: الخميس 2 يوليه 2015 - 12:53 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2015 - 12:53 م

• «خطة تشريعية» لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية.. وتخصيص دوائر فى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لنظر «قضايا الإرهاب».. والسماح للنيابة بالاطلاع على الحسابات البنكية للمتهمين

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، كما أقر حزمة تشريعات قانونية، لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع للشهداء.
وانعقد المجلس وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، منذ تولى حكومة محلب، داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وفرضت قوات الأمن سرية تامة على مكان انعقاد المجلس حتى بدء الاجتماع.
يأتى ذلك، فيما قال أعضاء بلجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات التى جرت أخيرا على مشروع قانون الإرهاب، قادرة تماما على حصاره، مشيرين إلى أن المشروع يتضمن 56 مادة، منها 18 عقابية و38 إجرائية.

وقال أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة، التى أعدت الدستور، صلاح فوزى، إن المنظومة التشريعية الحالية قادرة تماما على حصار العمليات الإرهابية، علاوة على مزيد من التعديلات التى جرت أخيرا على مشروع قانون الإرهاب الذى تنظره لجنة الاصلاح التشريعى الحكومية.
وأضاف فوزى لـ«الشروق» أن وزارة العدالة الانتقالية اقترحت 3 نصوص على آخر التعديلات التى أصدرتها وزارة العدل على مشروع القانون، المزمع رفعها لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن أهم ما تمت صياغته يأتى من خلال تخصيص دوائر بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لنظر قضايا الإرهاب والتفرغ لها فقط، علاوة على صياغة بنود تسمح للنيابة العامة بالاطلاع على الحسابات البنكية وخزائن الأموال الخاصة بقضايا المتهمين بجرائم الإرهاب.

وأوضح أن مزيدا من التصدى للجرائم الإرهابية سيكون عبر الاستعانة بالمادة 204 من الدستور فى فقرته الثالثة، والتى تنص على أن «القانون يحدد اختصاصات القضاء العسكرى»، وبالتالى يجب تمكينه من نظر «قضايا الإرهاب» وإحالتها مباشرة للمحاكم العسكرية.
واستطرد أن المحاكم العسكرية تعمل على مدى اليوم والساعة وبالتالى تحقق شرط «العدالة الناجزة»، وفى قانونه رقم 25 لسنة 1966 تعريفه كـ«جهة قضائية مستقلة» بما يحقق ضمانات كافية لمحاكمات «عادلة».
من ناحية أخرى، أشار مصدر مطلع باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى إعداد مذكرة عقب اغتيال النائب العام هشام بركات، تتضمن مجموعة من «الملاحظات» التى قد يتم إضافتها على أية قوانين تعد حاليا لمواجهة الإرهاب والكيانات التابعة له، لافتا إلى أن هناك قانونا خاصا بالطوارئ،

غير مفعل وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذى يسمح لسلطات الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، مثل حظر التجوال، متابعا: «القانون كان يمنح لسلطات الدولة الاعتقال، إلا أن المحكمة الدستورية فى حكم سابق لها قضت بوقف ذلك الحق».
من جانبه، أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، استحداث صلاحيات جديدة على «قانون الإرهاب»، تضمنت منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين فيها، فضلا عن اختصار الإجراءات بشأن تلك الجرائم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك