«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية «اشتراط تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائها» - بوابة الشروق
الأحد 20 أكتوبر 2024 2:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية «اشتراط تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائها»

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب - محمد بصل:
نشر في: السبت 4 فبراير 2017 - 2:57 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2017 - 2:57 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من عدم إخلاء الأرض الزراعية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون بعد إنهاء العقد؛ قبل تدبير مسكن آخر للمستأجر بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها.

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أنه «إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو السكن الوحيد لاقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة بتدبير مسكنًا آخرًا له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها. ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن».

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولاً إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي هذه العلاقة.

وأوضحت أن النص المقضي ببطلانه جاء مفتقدًا للصلة المنطقية بينه والغاية التي قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلاً عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها؛ وذلك بأن حرم ملاك الأراضي الزراعية التي أعيدت إليهم من جزء من تلك الأراضي، حرمانًا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى ما يبقى من الأموال التي يرد عليها الحرمان شئ من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملاً.

وأضافت أن هذا الأمر يعادل - في الآثار التي يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفي غير الأحوال التي نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التي يكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك