النقض تلغي عقوبة السجن لمتهم بهتك عرض طفلة: دفع بزواجهما عرفيا - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النقض تلغي عقوبة السجن لمتهم بهتك عرض طفلة: دفع بزواجهما عرفيا

محمد فرج
نشر في: الخميس 6 يونيو 2019 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2019 - 8:11 م

ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران، عقوبة السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، نظرا لما أبداه المتهم من دفاع كشف فيه زواجهما عرفيا.

وتعود الواقعة، وفقا للتحقيقات، إلى أن المتهم هتك بغير قوة أو تهديد عرض طفلة لم يتجاوز عمرها 18 عاما، بأن عاشرها معاشرة الأزواج قاصدا هتك عرضها، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التى عاقبته بالسجن 6 سنوات، عملا بالمادة (269) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والتى تنص على أن كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 عشرة سنة ميلادية كاملة، وكذلك عملا بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 200.

وطعن المتهم أمام محكمة النقض على حكم الجنايات الصادر ضده، مسببا طعنه بقصور الحكم فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع، لأنه لم يرد على ما آثاره الدفاع من أن المتهم متزوج من المجنى عليها زواجا عرفيا، وهو ما عولت محكمة النقض فى حكمها بإلغاء العقوبة وإعادة محاكمة المتهم من جديد.

وأكدت محكمة النقض أن الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات استمعت إلى شاهدين قررا صحة ما أثاره الطاعن من دفاع مؤداه أنه متزوج من المجنى عليها زواجا عرفيا شهدا عليه، مشيرة إلى أن هذه نقطة جوهرية إن صحت يتغير معها وجه الرأى فى الدعوى.

وأضافت محكمة النقض أنه كان يجب على محكمة الجنايات التحقيق فى ذلك الأمر أو الرد عليه بما ينفيه، وتابعت: «بما أن الجنايات لم تفعل ذلك، أصبح الحكم معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ويوجب نقضه والإعادة لمحكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد أمام دائرة أخرى».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك