بعد عرض «فاتن أمل حربي».. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أمام النواب - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد عرض «فاتن أمل حربي».. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أمام النواب

علي كمال
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 7:58 م | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 7:58 م
نشوى الديب عن ملامح القانون: المشروع ينظم الخطبة والزواج وما بعد الانفصال.. والطلاق أمام القاضى والتعدد بموافقة الزوجة أمام المحكمة والأب فى الترتيب الثانى للحاضنين

تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، مترقبة إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته، فى الوقت الذى أثار مسلسل «فاتن أمل حربى» ردود فعل مختلفة تجاه عدد من المشكلات الاجتماعية، خاصة معاناة عدد من النساء بعد الطلاق.
وقالت النائبة فى تصريحات لـ«الشروق»: إن الصدفة أدت لتزامن تقديم مشروع القانون مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان، حيث يتعامل مع عدد من القضايا التى طرحها الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل، ومنها مشاكل ما بعد الطلاق والنفقة، والمسكن، والولاية التعلمية، وحقوق الحاضن، وحقوق الأطفال.
وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يخاطب جميع أفراد المجتمع، ويؤثر فى جميع الفئات، حتى الأطفال الأطفال، موضحة أنه ينظم العلاقات الاجتماعية بدءًا من الخطبة والزواج، كما ينظم أحكام الطلاق وحقوق الأطراف فى حال وقوع الطلاق.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا صدر منذ عام 1920، أى منذ أكثر من قرن ودخلت عليه بعض التعديلات والإضافات، لافتة إلى أهمية مواكبة القانون للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت على مدار 100 عام. وقالت إن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل، بجانب ظهور العديد من الظواهر السلبية، والمخاطر التى تتعرض لها الأسرة، نتيجة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأوضحت الديب أن مشروع القانون عمل على مراعاة حقوق جميع الأطراف وتحقيق مصلحة الطفل، مشيرة إلى وضع الأب فى المرتبة الثانية فى ترتيب الحاضنين، بجانب إضافة مواد مستحدثة مثل تقاسم الثروة المشتركة أو العائد المشترك، فيما بعد الانفصال.
وحدد مشروع القانون بعض الإجراءات شرط لتعدد الزوجات، تضمنت تقدم الزوج الراغب فى الزواج الثانى بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.
وفى حال طلب الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.
وبشأن حقوق الأطفال، نص مشروع القانون على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.
وأوجب مشروع القانون على الزوج توفير مسكن للزوجة التى طلقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى لو لم تنجب، أو التى انتهت حضانتها، ذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الـخمسة عشر عاما، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديا.
ونظم مشروع القانون إجراءات الطلاق فى حالة رغبة الزوج أو الزوجة، من خلال تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر لمحاولة الصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضى الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعى سمح القاضى بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه وفى هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.
ونص على ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعى ونفسى لحالة الطفل. ومنع مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا فى مكان ملائم يحدده القاضى، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.
كما أقر حق غير الحاضن فى الاصطحاب لقضاء العطلة مع الأطفال، بقرار من القاضى بعد سماع رأى الصغير، ومطالعة تقرير الإخصائى الاجتماعى وتقدير مصلحة الطفل، وشريطه أن يكون الطرف غير الحاضن موفى بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل عند انتهاء المدة المقضى بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا، وفى حال صدور قرار الاصطحاب يلازممه قرار القاضى بإدراج اسم الطفل فى قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك