13 مايو.. الحكم في طعون «المحامين» لإلغاء بطلان إجراءات القيد الجديدة - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

13 مايو.. الحكم في طعون «المحامين» لإلغاء بطلان إجراءات القيد الجديدة

تعبيرية
تعبيرية
كتب ــ محمد نابليون
نشر في: السبت 8 أبريل 2017 - 4:57 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2017 - 4:57 م

حددت دائرة فحص الطعون الأولى فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة، المستشار محمد ضيف، جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة.

في البداية أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا يوجد خلاف بين نقابة المحامين " الطاعنة" والمحامين "المطعون ضدهم" حول ضرورة الاشتغال وممارسة المحاماة، وإنما الخلاف حول مدى مطابقة القرار للقانون.

وأضاف عاشور أنه لا يوجد نص صريح في قانون المحاماة يلزم النقابة بصرف المعاش والخدمات الصحية للمحامين دون قيد أو شرط.

وأشار عاشور إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري مقتضاه أحقية كل محامي في الحصول على المعاش والخدمات الصحية لمجرد سداده اشتراكات النقابة فقط، لافتاً إلى أنه هذا المنطق سيؤدي إلى تفجر نقابة المحامين وإفلاسها بلا محالة.

وأوضح عاشور أن موارد نقابة المحامين محددة في القانون على سبيل الحصر في رسوم دمغة المحامين وأتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم واشتراكات الأعضاء، لافتاً إلى أن أضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التي لا يمكن اعتبارها على أي نحو مصدر جوهري لتمويل الخدمات، قائلاً: "فهي بالكاد تغطي مرتبات وأجور موظفي النقابة فقط".

وأكد عاشور أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للنقابة يموله أتعاب المحاماة التي يسددها المحامون المشتغلون أمام المحاكم، وبالتالي فهم وحدهم المستحقون للمعاش ولخدمان ذلك الصندوق.

وشدد عاشور على أن كل أعمال المحاماة المذكورة في المادة الأولى من قانون المحاماة لا يستدل عليها إلا من خلال سند التوكيل، قائلا: "إحنا طلبنا توكيل واحد عن كل سنة، علماً بأن القانون يعطي للنقابة الحق في أن تتحقق من اشتغال المحامين المستحقين للمعاش وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا لا يتم إلا من خلال تقديم المحامين الراغبين في تجديد القيد للتوكيلات المحررة لهم من موكليهم، والتي من خلالها تستطيع النقابة من أن تتأكد من اشتغال الأعضاء وممارستهم لمهنة المحاماة.

ونوه عاشور إلى أن النقابة ضمنت في الإجراءات والضوابط التي أقرتها لتجديد القيد بطلب توكيل واحد عن كل سنة، مؤكداً أن ما ستقرره النقابة في المرات القادمة ستكون ضوابط مشددة. لضمان تنقية الجداول.

في السياق ذاته، قدم منصف سليمان المحامي، حافظة مستندات قال إنها تضمنت تراثاً من أحكام المحكمة الإدارية العليا، التي خالفها حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تلك الشروط، مؤكداً استناد نقابة المحامين لتلك الأحكام في إصدار شروط تجديد القيد الأخيرة التي أبطلتها محكمة القضاء الإداري، لافتاً إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا التي تؤيد موقف نقابة المحامين صدر آخرها في يناير 2017.

في المقابل قال محمد القاضي، أقمنا طعونا على هذه القرارات ليس لأنها تستهدف تنقية كشوف نقابة المحامين، وإنما لمخالفتها لنصوص قانون نقابة المحامين، مؤكداّ أنه مادام القانون قد نص على شروط محددة للقيد وتجديده بنقابة المحامين فلا يجوز لكائن من كان أن يعدل ذلك النص أو يضيف عليه شروط جديدة سواء بحسن نية أو بغيرها.

فيما أشار المحامي إبراهيم سعودي إلى أن تنقية جداول المحامين لها آليات كثيرة قانونية أخرى غير التي أقرتها النقابة، مؤكداً وجود سوء إدارة من قبل مجلس النقابة لمواردها.

يشار إلى أن الطعون الـ9 أكدت على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك