«الإداري»: محظور على المحافظين تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 3:59 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري»: محظور على المحافظين تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة

ارشيفية لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية
ارشيفية لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية
كتبت - هدى الساعاتي
نشر في: السبت 9 يوليه 2016 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2016 - 6:17 م
قضت المحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، السبت، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة في حدها الأقصى على المواطنين القاطنين في الوحدات السكنية لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005.

وأكدت المحكمة، في حيثياتها، ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها، فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأبطلت المحكمة مطالبة الجهة الادارية للمواطن محمد اسماعيل ابو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار اليه ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الادارية بان ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ .

وقالت إن "المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الإسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وأنه واجب الدولة الأساسي، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور".

وأشارت المحكمة إلى أنه أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا في تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات، فالبنسبة للوحدات السكنية الكائنة في المدن غير عواصم المحافظات فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى 4 جنيهات كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في عواصم المحافظات وفي المدن الصادر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة فان رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى 10 جنيهات كحد أقصى، وبالنسبة بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة فإن رسوم النظافة تكون من 10 جنيهات إلى 30 جنيها كحد أقصى، ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقا لقانون النظافة".

وأضافت أن "المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة إن لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التي تتعاقد معها".


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك