لأول مرة.. «العدل» تقترح إظهار جميع أحكام جنح التظاهر والتجمهر في «الفيش الجنائي» - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 3:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لأول مرة.. «العدل» تقترح إظهار جميع أحكام جنح التظاهر والتجمهر في «الفيش الجنائي»

تصوير: ابراهيم عزت
تصوير: ابراهيم عزت
كتب ــ محمد بصل ومحمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 7:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 7:11 م
- مشروع تعديل قرار الوزير بالسوابق يتضمن إضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة فى جنح الإرهاب والإضرار بالحكومة والمفرقعات

- إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة للبرلمان والمحليات والبنوك والأندية والجمعيات وشركات الحراسة ونقل الأموال

أعدت وزارة العدل مشروعا لتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق، من شأنه إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة فى تلك الجنح.

ووفقا للمشروع الذى أعدته الوزارة بإشراف الوزير المستشار حسام عبدالرحيم فى يوليو الماضى وحصلت «الشروق» على نسخة منه، سيتم تعديل المادة الأولى من القرار بإضافة 4 أنواع من الجنح التى ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب.

وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هى: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.

وبناء على هذا المشروع ستثبت فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة.

وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 بندا سابقا ساريا فى قرار قلم السوابق، تمثل قضايا الجنح التى يجب على النيابة العامة أن ترسل إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية صحفا وفيشات عن أحكام الإدانة بأية عقوبة فيها.
وهى: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلنى والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير.

وفضلا عن هذه الجنح المحددة فى على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة فى الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.

كما يتضمن المشروع الجديد تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام فى صحيفة الحالة الجنائية.

وتنص الفقرة الجديدة على أن «تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية، لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو صحف الحالة الجنائية التى تقدم للبنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام».

وكانت هذه الفقرة تنص فى السابق على «إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام» فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات.

وبقيت الفقرة الأولى من هذه المادة كما هى بدون تعديل، والتى تنص على أنه «لا يثبت فى صحيفة الحالة الجنائية التى تصدرها مصلحة الأدلة الجنائية بناء على طلب المحكوم عليه: أحكام الإدانة التى رد الاعتبار عنها قضاء، والحكم الصادر فى أية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية وبشرط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضى المدة أو العفو».

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن الأثر المباشر لهذه التعديلات «إظهار جميع الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط (أقل من سنة) فى جنح التجمهر والتظاهر وجرائم أمن الدولة من الداخل والمفرقعات، لأول مرة، فى صحيفة الحالة الجنائية التى تصدرها وزارة الداخلية للمواطنين المعاقبين فى هذه الجنح».

وأضافت المصادر أن «قرار قلم السوابق الذى صدر عام 1911 كان فى بدايته ينص على إثبات أحكام الجنايات والجنح التى تنظرها المحاكم الجزئية، بالإضافة لأحكام السرقات والتشرد فقط فى صحيفة الحالة الجنائية، ثم أدخلت عليه العديد من التعديلات على مدى 100 عام لإضافة أنواع جديدة من الجنح لإثبات أحكامها الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط».

وكان آخر تعديل أدخل على هذا القرار فى عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى عام 2012 لضبط بعض البنود الخاصة بجنح التحريض على الفسق والفجور وجنح البناء والتشرد وغش الأغذية والبضائع والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لهذه الجنح.

وأوضحت المصادر أن التعديل الخاص بذكر مزيد من الجهات التى تثبت جميع الأحكام الصادرة ضد المواطن فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة لها «يأتى استجابة للقوانين الجديدة الصادرة فى السنوات العشر الماضية بتنظيم عمل شركات الحراسة ونقل الأموال والبنوك والجمعيات الأهلية، والتعديلات التى أدخلت على نظام الترشح للمجالس النيابية والأندية، والتى اتفقت جميعا على ضرورة توافر شرط «حسن السمعة والسلوك» فى المواطنين المتقدمين أو المرشحين لتولى وظائف مرموقة، باعتبار أن صحيفة الحالة الجنائية هى أبرز دليل مادى على مدى توافر هذا الشرط».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك