وزير التعليم يحدد ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير التعليم يحدد ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة

نيفين أشرف:
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:26 ص

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا منظما لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالِ أثناء الخدمة.

وقال القرار، إنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عالِ أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوب لشغل الوظيفة، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

وأوضح القرار أنه يشترط لإعادة التعيين:

-الحصول على مؤهل عالِ من كليات التربية أو مؤعل عالِ مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
-وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.
-موافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
-الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الآخيرين.
-استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها واجتياز أي اختيارات تجريها الأكاديمية.

ونص القرار على أن يصدر من وزير التربية والتعليم قرارا باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كل الشروط للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف: أخصائي التغذية، أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية، مشرفي ووكلاء الأنشطة، موجهو صيانة الحاسب الآلي، مشرفو التغذية، مدرسو المواد العملية، أمناء وموجهو المعامل، مشرفو الوسائل التعليمية، مشرفو صيانة الحاسب الآلي، فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة، كل من درٌس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين.

وأكد القرار أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك