تعرف على واجبات الصحفيين والإعلاميين في قانون «الصحافة والإعلام» الجديد - بوابة الشروق
الإثنين 7 أكتوبر 2024 1:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعرف على واجبات الصحفيين والإعلاميين في قانون «الصحافة والإعلام» الجديد

كتب- حسام شورى
نشر في: الإثنين 11 يونيو 2018 - 1:39 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يونيو 2018 - 1:39 م

حدد المشروع النهائي لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة أمس، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته فيه، مقيدات وواجبات على الصحفيين والإعلاميين؛ لضبط أداءهم وحماية حقوقهم وحق المجتمع أيضًا.

تنشر «الشروق» تلك الواجبات التي يُسأل الصحفي أو الإعلامي عنها إذا أخل بها، أبرزها حظر بث الأخبار الكاذبة أو العنف عبر الصحف والمواقع والمدونات الشخصية...

1-يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

2-مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكتروني، يُسأل الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

3-يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبارا كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

4-على المجلس الأعلى للإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر، وللمجلس الحق في وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

5-يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

6-مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.

7-يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

8-يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح في حالتين:
-إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مُضي ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
-إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

9-إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها، ثلاثة أيام، يحق لصاحب الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

10-يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها.

11- يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أية مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

12-تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك