الرقابة المالية: مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ترتفع إلى 16 مشروعا حتى الآن - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:47 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الرقابة المالية: مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ترتفع إلى 16 مشروعا حتى الآن


نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 2:21 م

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على تسجيل 12 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 16 مشروعاً، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، بحسب بيان صادر عن الرقابة اليوم.
كانت قد أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.
وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك