الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 2:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الشيوخ يوافق على إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد الطفل

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:58 م

المجلس والحكومة يرفضان اقتراح التنسيقية بالنص على حق الأب في سبعة أيام
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على منح إجازة أبوة يوم واحد فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلادة الطفل.

جاء ذلك خلال إعادة مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بموجب طلب مقدم من 12 عضوا من أعضاء المجلس.

وجدد عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمد فريد اقتراح بالنص على إجازة أبوة سبعة أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة ثلاث مرات خلال مدة خدمته.

وأكد فريد أن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسؤولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسري.

فيما عقب وزير القوى العاملة محمد سعفان: "دائمًا لما ننظر لأي مادة أو تعديل ننظر للأمور الواقعية الزوج زوجته ستلد وفجأة راح المستشفى ولا تلد ويتكرر ذلك في الولادة الواحدة مرتين أو ثلاثة يبقى أخذ كام يوم إجازة".

واستطرد: "مع النائب أن يراعى من حقوق الإنسان أن العامل يقف مع زوجته وقت الولادة نتيح ذلك بما لا يزعج الآخرين، موافقين على يوم واحد، ويتم ضبط الآلية بما لا يحدث خلل لطرفي العملية الإنتاجية، يوم ميلاد الطفل يحصل على إجازته يتم ترجمتها بشهادة من المستشفى بتارخ الميلاد أو شهادة ميلاد الطفل، ويكون هذا اليوم الذي وقف فيه الزوج مع زوجته يوم الولادة".

وجاء نص المادة بعد تعديلها كالآتي "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل يوم الولادة وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك