حيثيات عدم قبول دعاوى حل أحزاب ما بعد 25 يناير و«تحالف الشرعية» و«النور» - بوابة الشروق
الإثنين 1 يوليه 2024 11:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات عدم قبول دعاوى حل أحزاب ما بعد 25 يناير و«تحالف الشرعية» و«النور»

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا
كتب - محمد نابليون:
نشر في: السبت 18 فبراير 2017 - 3:37 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2017 - 3:37 م

قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحكامها بعدم قبول دعاوى حل أحزاب تحالف دعم الشرعية و حزب النور وأحزاب ما بعد 25 يناير ، إن قانون الأحزاب السياسية عرّف حل الحزب السياسي باعتباره إنهاء الوجود القانوني للحزب، وإنهاء شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك عدم جواز ممارسته لأي نشاط سياسي، ويستتبع ذلك تصفية أموال الحزب وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، و محمد ضيف، ومحمد خفاجي، و سامي درويش، وعبد القادر أبو الدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن الأصل في حل الحزب الذي أسس وفقا للقانون أن يتم بإرادة أعضاء الحزب حين يقررون توقف الحزب نهائيا عن ممارسة نشاطه وحله، ويحدد الأعضاء كيفية التصرف في أموال الحكم التي تتخلف بعد حله، مؤكدة على أن في غير حالة الحل الذاتي أو الإرادي للحزب، لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي، فقد كف االدستور أيدي السلطات عن حل الأحزاب ولم يجعل لها من سلطان على الأحزال في هذا الشان.

كما حددت المحكمة الضمانات القانونية التي أوردها قانون الأحزاب السياسية، والتي تسبق حل الأحزاب بحكم قضائي، مؤكدة على أنه اسند الاختصاص بحل الأحزاب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

وأضافت المحكمة أن القانون أشترط شروطاً إجرائية سابقة على الطلب الذي يقدم إلى الدائرة المختصة للحكم بحل الحزب، أولها أن يجري النائب العام تحقيقاً حول ما ينسب للحزب المطلوب حله، مؤكدة على أن التحقيق بمفهمومه القانوني يوجب مواجهة صاحب الشأن بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

وأشارت المحكمة إلى أن اشترط ثانياً أن توافق لجنة الأحزاب السياسية بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه على التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لحل الحزب.

وأضافت المحكمة أنه وفقا للقانون لا يجوز لغير رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد استيفاء الأجراءات السابقة أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب، قائلة :" فلا يقبل هذا الطلب من أي جهة إدارية او رئيس حزب من الأحزاب أو من أحاد المواطنين.

وشددت المحكمة على أن ذلك لا يعد انتقاصا من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن ما جرى النص عليه من إجراءات لحل الأحزاب جاءت كلها لتوفير الضمانات للأحزاب التي نشأت وففاً للقانون وترتب لها مراكز قانونية، وحتى لا يتخذ طلب خل الخزب وسيلة للكيد والانتقام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك