رئيس حماية المستهلك: مجلس الدولة يراجع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - بوابة الشروق
الأحد 20 أكتوبر 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس حماية المستهلك: مجلس الدولة يراجع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

كتبت ــ رغدة مدحت:
نشر في: الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 3:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 3:43 ص

تغليظ العقوبات فى القانون الجديد إلى مليونى جنيه غرامة والمؤبد فى حالة الوفاة

يراجع مجلس الدولة حاليا اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، بحسب تصريحات اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك لـ«الشروق»، مؤكدا على صدور اللائحة قريبا.
وبحسب، فإن القانون الجديد سيحد من مخالفات الشركات وسيضع ضوابط لحماية المستهلك، وتنظيم التجارة الإلكترونية، كما يلزم التجار بوضع الأسعار على السلع.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى شهر سبتمبر الماضى، القانون الجديد لحماية المستهلك بعد إقراره من مجلس النواب، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة شهور من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
واحتوى القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 على 76 مادة، مقابل 24 مادة فى القانون القديم رقم 67 لسنة 2006، حيث أضاف المشرع العديد من المواد التى تنظم عملية حماية المستهلك فى العديد من المجالات، واستحدث المزيد من البنود التى تنظم الأسواق.
ومن أهم المستجدات التى نص عليها القانون الجديد، أنه ألزم فى مادته العاشرة المورد، بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد معه على المنتج، بعد أن كان القانون القديم يرهن ذلك بطلب المستهلك، على أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلعة.
قالت سعاد الديب، رئيسة اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن القانون الجديد أضاف موضوعات مختلفة جديدة مثل تنظيم التجارة الإلكترونية، وبيع الوحدات السكنية، والمسابقات، ومواجهة الإعلانات المضللة، كما شدد العقوبات على المخالفين مقارنة بالقانون القديم، مضيفة أن القانون وضع مواد تحمى المستهلك مثل أحقيته فى إرجاع المنتج إذا تم اكتشاف عيب فى الصناعة حتى ثلاثين يوما من البيع، ومنح القانون ضمانا بحد أدنى سنتين للسلع المعمرة، على أن يتكفل المصنع بجميع الإصلاحات خلال مدة الضمان، وإلزام المورد أو البائع بإعطاء الفاتورة للمستهلك.
وطالبت الديب، فى تصريحات لـ«الشروق»، بتوعية المستهلك بأهمية المطالبة بالفاتورة لضمان حقوقه عند أى عملية شراء، مشيرة إلى أهمية نشر الوعى بين المستهلكين لمعرفة حقوقهم.
ومنح القانون سلطة فرض العقوبة للمحكمة الاقتصادية، ليكون لها الحق فى تحديد الغرامة.
وبحسب الديب، فإن معظم الشكاوى التى تأتى لجهاز حماية المستهلك تتضمن عدم التزام التاجر بإعطاء المشترى فاتورة ضريبية، مما يؤدى إلى ضياع حق المستهلك.
ومن أبرز البنود الجديدة التى تم إضافتها للقانون، هى حق الاسترجاع مع استرداد قيمة السلع نقدا، بدون إبداء أى أسباب وتغليظ القانون الجديد للعقوبات المقررة على المخالفين لأحكامه الخاصة، فيما يتعلق بالغرامات التى يمكن أن تصل إلى مليونى جنيه فى بعض الحالات، بعدما كانت تتراوح بين 5 و100 ألف جنيه على أغلب الحالات، كما أدخل القانون عقوبة الحبس فى بعض المخالفات، والتى يمكن أن تصل إلى المؤبد إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر.
وتنص المادة 35 بأنه فى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب، صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون المسئولية على المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير؛ إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
من جانبه علق أحد التجار فى سوق السيارات، قائلا «من المؤكد أن هذا القرار سيزيد أسعار السيارات المستعملة، والذى ستستغله مراكز الخدمة لرفع أسعار الكشف الفنى على السيارة، كما سيزيد من التشاحن بين البائع والمشترى لعدم توضيح من سيتحمل عبء تكلفة الكشف الفنى على السيارة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك