المنشآت السياحية تطالب باستعادة المبالغ المسددة لصندوق تدريب العاملين بأثر رجعي - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 3:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المنشآت السياحية تطالب باستعادة المبالغ المسددة لصندوق تدريب العاملين بأثر رجعي

طاهر القطان:
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 8:58 م

طالبت المنشآت السياحية والفندقية «المطاعم والكافيهات والفنادق» المسئولين بوزارة العمل باستعادة المبالغ التى سددتها خلال الفترة الماضية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل للعاملين التابع للوزارة بأثر رجعى بعد صدور فتوى رسمية بعدم جواز التزامها بسداد نسبة 1% من أرباحها السنوية لهذا الصندوق.

وأكد أصحاب المنشآت السياحية أن السياحة تعرضت خلال الآونة الأخيرة للعديد من الأزمات المتلاحقة وتسببت فى خسائر كثيرة للقطاع السياحى وكان آخرها أزمات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الحرب على غزة وبالرغم من ذلك كانت ملتزمة بسداد هذه النسبة.. لافتين إلى أن العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية فى حاجة ماسة لصرف هذه النسبة خاصة أن أجورهم تأثرت بالسلب خلال الفترة الماضية بسبب النتائج السلبية لهذه الأزمات على القطاع السياحى بصفة عامة وقطاع المنشآت السياحية والفندقية بصفة خاصة.

كانت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت حكما بعدم جواز المنشآت السياحية بسداد نسبة الـ 1 % لوزارة العمل.. وذلك ردا حول دعوى بشأن مدى التزام المنشآت السياحية والفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقانون 19 لسنة 2022 بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزاة القوى العاملة «العمل حاليا».

وانتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشآت السياحية المعروض حالتهما «بالم كلوب وماكدونالدز» بالفتوى الخاصة بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية وذلك لخضوع المنشآت السياحية للقانون رقم 19 لسنة 2022 و27 لسنة 2023 واللذين أقرا جميع الرسوم التى تدفعها المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة حيث أقام المشرع صندوقا أسماه صندوق دعم السياحة والآثار ويدفع صاحب العمل 1% من الأرباح لصالح القطاع والعاملين والتنشيط وبذلك لا تلتزم المنشآت السياحية بقانون العمل.

ومن جانب آخر حسمت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية الجدل المثار فى الأوساط السياحية حول كيفية احتساب ضريبة الملاهى بالفنادق والمطاعم السياحية وتم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمصلحة فى هذا الشأن وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهى داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما فى ذلك الملاهى الليلية والديسكو.

وأكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن البروتوكول أنهى تماما حالة الجدل المثار فى أوساط الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بخصوص كيفية احتساب ضريبة الملاهى.

وأشار إلى أن البروتوكول نص على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر فى هذا الشأن وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد فى العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999 ويتم تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية.. وفى حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة فى العقود المبرمة مع شركات السياحة أخذا فى الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.

وأوضح اتحاد الغرف السياحية أن البروتوكول كلف المختصين بالضريبة العقارية بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أى زيادة فى أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها فى الأيام العادية بالمنشأة الفندقية وفى حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون فى هذا الشأن، ولا يسرى استحقاق ضريبة الملاهى على العروض التى يقدمها العاملين بالفندق «الأنيمشن» والموسيقى الداخلية فى البهو والطرقات كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية وكذا المطاعم والمحال السياحية داخل الفندق شريطة أن يكون دخولها بالمجان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك