جدل حول المواد المتعلقة بحضور المحامين في نقاشات قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2024 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جدل حول المواد المتعلقة بحضور المحامين في نقاشات قانون الإجراءات الجنائية

أحمد عويس
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:40 م

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين إلى تقديم أي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.

وشهد الاجتماع اليوم جدلاً حول المواد المتعلقة بحضور المحامين والتحقيق مع المتهم.

حيث ناقشت اللجنة المادة 104 التي تنص على:

**المادة (104)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يُجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وأشار النائب ضياء داوود إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة، نظراً لعدم اتساقها مع بعض وتنافيها.

**وتنص المادة (69) على:

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.

وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي أن هناك فرقاً بين المادة 104 التي تتحدث عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصياً ويتطلب حضور محامٍ، بينما المادة 69 تتعلق بحالة الشاهد أو المعاينة، كما أن تمسك المتهم بوجود محامٍ يتطلب معالجة منفصلة.

وعقب ضياء داوود، بأن هناك تحفظات حالياً على هذا النص، وهو أمر محمود أن يتم الاشتباك معه في البرلمان.

وتابع، نناقش نصاً أكثر وضوحاً وهو المادة 104 المنضبطة، لكن كيف يمكن قراءته مع الاستثناء الموجود في المادة 69، فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105.

**وتنص المادة (105) على:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

من جانبه، طلب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، تقديم اقتراحات تفصيلية للجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحاً تفصيلياً بتعديل المادة 69 وفلسفته.

بدوره، رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعياً نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.

وأشار إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهداً بالمادة 72.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك