«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية العليا» فى فصل 4 موظفين مضربين بمجلس الدولة - بوابة الشروق
السبت 21 سبتمبر 2024 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية العليا» فى فصل 4 موظفين مضربين بمجلس الدولة

لبيب حليم مستشار
لبيب حليم مستشار
كتب ــ محمد بصل ومحمد نابليون:
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2015 - 9:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2015 - 9:24 ص

المحكمة: حق الإضراب فى الدستور مشروط بقانون ينظمه
كشفت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس الأول بفصل 4 موظفين بمجلس الدولة نتيجة إضرابهم عن العمل، عن رفض المحكمة برئاسة المستشار لبيب حليم الدفع الذى أبداه الموظفون بأن الدستور القائم نص على الحق فى الإضراب، واعتبارها أن هذا الحق يظل معلقا لحين صدور قانون ينظمه.
وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها «إن الإضراب الذى يقصده المشرع الدستورى هو الإضراب السلمى، أى امتناع موظف أو عمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم، وقد استوجب المشرع لاستعمال هذا الحق صدور قانون ينظمه» مشيرة إلى أن «المشرع الدستورى وإن كان قد اعترف بالحق فى الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمى، وهو التوقف فقط عن العمل، وبالتالى فإنه يحظر على العاملين المشاركين فى الإضراب حمل أية أسلحة أو ذخائر أو أدوات تعرض الأفراد أو الممتلكات للضرر أو الخطر.. كما أن المضرب الذى يخل بالأمن أو النظام العام أو الذى يعطل مصالح المواطنين..».
وكررت المحكمة ذات الرؤية التى ذكرتها فى حيثيات حكمها السابق بحظر الإضراب الصادر فى أبريل الماضى، بتأكيدها على أن توقيع الحكومة المصرية عام 1967 على اتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية متحفظ عليه بأن تكون الأحكام مطابقة للشريعة الإسلامية «فلا يكفى لمباشرة الحق فى الإضراب أن ينص عليه فى الاتفاقية دون أن يصدر قانون يضع القيود والضوابط التى تبين كيفية استعماله، حتى لا يساء استعمال هذا الحق على نحو يغدو فيه أداة هدم ومعول دمار وتخريب للاقتصاد القومى، فالهدف من وضع القانون هو بيان هذه الضوابط للتوفيق بين حق الموظفين فى ممارسة الإضراب بغية الذود عن مصالحهم واعتبارات الصالح العام التى قد تتأثر من إطلاق حرية ممارسة الإضراب دون ضوابط».
ورفضت المحكمة القول بأن هذه الاتفاقية أصبحت جزءا من القانون الداخلى فتتبوأ مكانته وتحتل قوته وأنها تنسخ وتلغى نصوص قانون العقوبات التى تجرم الإضراب، تطبيقا لقاعدة «اللاحق ينسخ السابق» موضحة أن «قاعدة درء المفاسد يقدم على جلب المنافع» وأن «القانون الدولى العام منفصل عن القانون الداخلى، فلكل قانون مصادره الخاصة والمجال الذى يطبق فيه».
وتتناقض حيثيات الحكم فى هذه الجزئية مع الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 2012 فى ظل العمل بالإعلان الدستورى 30 مارس 2011 والتى أكدت فيها أن عدم صدور قانون ينظم الحق فى الإضراب الذى صدقت عليه مصر ضمن العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا يعتبر عقبة أمام ممارسة الأفراد هذا الحق بضوابط الحفاظ على النظام العام ودون تعريض المجتمع والمواطنين للخطر، إذ طالبت الفتوى المشرع بسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.
واعتبر الحكم فى حيثياته التى جاءت فى 20 صفحة أن ما أقدم عليه الموظفون خلال إضرابهم من إنزال أحد مفاتيح الكهرباء بقاعة محكمة القضاء الإدارى بقصد قطع التيار الكهربائى عن غرفة المداولة المنعقدة بها الدائرة الثانية بالمحكمة، ألحق ضررا خطيرا بالمصلحة العامة، وإساءة بالغة لرجال القضاء الذين حرموا إكراها من أداء رسالتهم .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك