نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي.. وتعد ميزة للعمال - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2024 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي.. وتعد ميزة للعمال

فهد أبو الفضل
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:55 م

أكد مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، على أهمية عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2013، مشيرًا إلى أنها تمثل ميزة هامة لحفظ حقوق العمال وتساهم في تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.

وأشار مجلس إدارة النقابة إلى أن هناك نحو 10 مواد في القانون تحافظ على حقوق العمال وتحقق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي. من بين هذه المواد تأتي المادة 32، الفقرة 3، التي تضمن للعامل حرية إثبات علاقة العمل بكافة الطرق، بما في ذلك شهادة الشهود، في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، ويقتصر هذا الحق على العامل وحده دون صاحب العمل.

وأضاف المجلس أن المادة السابعة من القانون تضمن الحفاظ على حقوق العامل المالية وامتيازاتها، حيث تسبق كافة ديون صاحب العمل الأخرى، بما في ذلك الديون القضائية أو المستحقة للدولة. كما أوضح أن المادة الخامسة تنص على بطلان أي مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل من ميزات أقرتها القوانين واللوائح.

وتطرق مجلس الإدارة إلى أهمية المادتين 47 و48، اللتين تحميان حقوق العامل في الحصول على الإجازات والمقابل النقدي لها. وتشير المادة 45 إلى أن صاحب العمل لا يُعفى من دين أجر العامل إلا بسند كتابي موقع من العامل، أو بتوقيع العامل في سجل الأجور، بشرط أن يبين فيه مفردات الأجر.

وأكد المجلس أن المادة 68 من قانون العمل تقصر حق الفصل على المحكمة فقط، وأن المواد من 65 إلى 85 تنص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل. ويجب أن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل، ولا يجوز توقيع الجزاء قبل إخطار العامل كتابيًا قبل التحقيق بسبعة أيام. كما أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا توقيع جزاء بعد ثلاثين يومًا من وقوع المخالفة. كذلك، لا يمكن خصم أكثر من خمسة أيام من الأجر في الشهر الواحد كجزاء.

وأشار المجلس إلى أن المادة 66 تحمي حقوق العمال بعدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، مع ضرورة عرض أمر الوقف على القضاء لأخذ الموافقة أو إلغائه. وتؤكد المادة 9 على أن توقف المنشأة جزئيًا أو كليًا، أو إفلاسها، أو بيعها، أو وفاة صاحبها لا يحول دون الوفاء بحقوق العامل.

وأضاف المجلس أن المادتين 110 و111 تشددان على عدم جواز إنهاء عقد عمل العامل غير المحدد المدة إلا لأسباب واردة في المادة 69 من قانون العمل، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا يستوجب التعويض. وتنص المادة 122 على أن التعويض عن الفصل التعسفي لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك