الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ضوابط التعامل مع المحامي في حال الإخلال بنظام الجلسة - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 8:30 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ضوابط التعامل مع المحامي في حال الإخلال بنظام الجلسة

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 1:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 1:10 م

وافق مجلس النواب، على ضوابط التعامل مع المحامي في حال الإخلال بنظام الجلسة، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين.

وتنص المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما تنص المادة (٢٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك